مرسوم رقم 82-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-313 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث لمواد البناء. 1952
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى « المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء »
وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تدعى في صلب النص « المؤسسة » .
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه | أعلاه ولاحكام هذا النص.