مرسوم رقم 82-311
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها في ميدان انجاز القنوات الى المؤسسة الوطنية. لانجاز القنوات. 1940
المادة 5
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81 262 المشار اليه أعلاه كما يأتي : - تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 75 – 70 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ، ورقم 75-94 المؤرخ في 5 غشت سنة 1975 المشار اليهما أعلاه ».