المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 المستخدمة لانجاز القنوات تبين قيمة عناصر | الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
الممتلكات التي تكون موضوع النقل الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع الجارى به العمل، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ب - تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلبات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لحماية الوثائق وصيانتها والحفاظ عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات