المادة 3
يترتب على النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص | والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره ما يأتي :
أ اعداد : 1 I (1) جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستخدمة في أشغال الكهربة تبين قيمة عناصر التراث المنقول الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة ويجب ان تكون هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيره اللتين ينص عليهما التشريع الجاري به العمل.
ب ) تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة.