المادة 2
يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي : 1 I ) احلال المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب جدول زمني، وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية فيما يتعلق بالاعمال التي لها صلة بأشغال الكهربة.
2 ) توقف الاعمال في مجال اشغال الكهربة التي تمارسها الشركة الوطنية للكهربة والغاز بموجب الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه