مرسوم رقم 82-310
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الكهربة، الى المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1938
المادة الأولى
(الفقرة الثالثة الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة وفقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليها | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة سيرا منظما ومستمرا.