المادة الأولى
ينقل الى المؤسسة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى الأشغال الكهربة حسب الشروط التي يحددها هذا 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموفق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I 1) الاعمال التابعة لميدان أشغال الكهربة التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
2 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية أو توابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة التي تتولاها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز •
3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه ويسيرها المعنيون لانجاز الاعمال الخاصة بأشغال الكهربة.