مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 9
يشجع ويحث رئيس الدائرة، في اطار التشريع الجارى به العمل، أية مبادرة بلدية أو مشتركة بين البلديات ترمى الى انشاء وسائل من شأنها أن تضمن تنفيذ مخططات التنمية المحلية.