مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 8
عندما يكون عقاب أحد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية لاخلاله بالممارسة المنتظمة لمهمته من اختصاص الوالى، طبقا للتشريع الجارى به العمل، فان رئيس الدائرة هو الذي يقترح ذلك .