مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 7
يجمع رئيس الدائرة مرة كل شهر رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وفي جميع الاحوال، قبل موعد الاجتماع الشهري الذي تنص عليه المادة 170 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه . -