مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 6
ينشط رئيس الدائرة ويوجه وينسق أعمال البلديات والمؤسسات البلدية والبلدية المشتركة وفي هذا الاطار، يسهر خاصة على ما يأتي :
اقامة الهياكل والمصالح الناجمة عن ممارسة الصلاحيات والاعمال التي يسندها التنظيم الجارى يه العمل الى البلدية، وسيرها المنتظم ، -- التدخل في المستوى المحلى ومتابعة تنفيذ التدابير ذات المصلحة الوطنية .
والهيئات العمومية .