المادة 3
يمثل رئيس الدائرة الدولة ..
و بهذه الصفة يتولى تحت سلطة الوالى، ما يأتي :
ينفذ تعليمات الحكومة ، - يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات ، يسهر على حسن سير المصالح الادارية والتقنية التابعة لمقاطعته ، يخبر الوالى بالوضع العام السائد في - الدائرة، ويجمع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المقاطعة ولاسيما في مجال تنفيذ عمليات المنشآت الاساسية والتجهيز وتمويلها، يدرس الطلبات، ويسلم، عند الاقتضاء، أية وثيقة أو رخصة ينص عليها التشريع الجاري به العمل فى مجال انتقال الاشخاص والاموال وكذلك ممارسة. بعض الاعمال.