مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 2
يشرف رئيس الدائرة على تسيير الدائرة تحت سلطة الوالى السلمية باعتبارها مقاطعة ادارية تابعة للولاية.