مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 15
تنشر قرارات رئيس الدائرة في نشرة القرارات الادارية في الولاية .