مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 13
يمكن أن يكلف رئيس الدائرة بناء على قرار من الوالى بالقيام مقام زميل أو عدة زملاء له في الولاية، لدى حصول مانع له .