المادة 4
ينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الأولى (الفقرة الثالثة وبتسييرها الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليهم في المادة 3 أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي سيرا منتظما ومستمرا.