مرسوم رقم 82-309 · ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى، الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1936

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.