المادة الأولى
ينقل الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) الاعمال التابعة لميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهرباسى التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ،
2 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي التي تضطلع بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه وسيرها والمخصصة للاعمال الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي.