مرسوم رقم 82-308
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933
الباب السادس — طريقة اجراء التعديل
المادة 20
تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرح في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالاعمال الخاصة بأشغال انجاز القنوات المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.