مرسوم رقم 82-308
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933
الباب السادس — طريقة اجراء التعديل
المادة 19
يتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المشار اليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.