مرسوم رقم 82-308
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933
الباب الخامس — الهيكل المالي للموسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.