مرسوم رقم 82-308
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933
الباب الخامس — الهيكل المالي للموسسة
المادة 16
تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها.