مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة.