مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي للمؤسسة في المدية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه