الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية لبيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 1931 لاشغال الكهربة» «كهريف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي. 8 تصميم واقتناء واستغلال أو ايداع أي نماذج، أو براءات اختراع أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة لتأدية مهمتها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق