مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب السادس — طريقه اجراء التعديل
المادة 19
يتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.