مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1933 السنوى عن السنة المالية المنصرمة مشفوعة | كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.