مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات المكلف البتروكيماوية، بالتخطيط والوزير للمصادقة المكلف عليها. بالمالية، والوزير