مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه لدى اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.