مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقررة في المادة الثالثة، الفقرة ة 2 ة - 1، من هذا المرسوم.