مرسوم رقم 82-306
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة.