مرسوم رقم 82-306
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أساسا بانجاز منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط والمراكز ذات الضغط العالى، والمنشآت الكهربائية الصناعية، وبالتبعية، جميع المنشآت الكهربائية الاخرى.