مرسوم رقم 82-306
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الخامس — الهيكل الماني للموسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.