مرسوم رقم 82-306
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الخامس — الهيكل الماني للموسسة
المادة 16
تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها.