مرسوم رقم 82-306
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : تكون المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الأخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929