الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 8
يجب أن تكون الاراضي المجزأة للبناء والمجمعات السكنية موصولة اجباريا بشبكة توزيع الماء الجارى الصالح للشرب، وشبكة من المجارى تسمح بصرف جميع أنواع المياه المستعملة بصورة مباشرة.
على أن تكون هذه الشبكات موصولة بالشبكات العمومية الخاصة بالحيى الذى توجد فيه الاراضي المجزأة للبناء أو المجمعات السكنية.
المادة و : يجب أن يكفل تموين أي بناية مخصصة للسكن أو غيره بالماء الصالح للشرب وتصريف مياهها المستعملة طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل. كما يتم صرف المياه المرسبة الصناعية وتنقيتها وطرحها حسب الشروط نفسها.
واذا كان موقع أى بناية على حافة طريق عمومي يشتمل على قناة للماء الصالح للشرب أو على حافة طريق خاص يؤدى الى مثل هذا الطريق، فان التفريع يكون اجباريا والماء موزعا في جميع أجزاء البناية.