مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 7
يمنع فتح سبل موصلة الى البنايات والقطع الارضية المجزأة للبناء والمجمعات السكنية على حافة الطرق ذات حركة المرور الكبيرة.
ولا يمكن النفاذ الى البنايات الا من طريق ثانوى موصول بأقل ما يمكن من الوصلات بالطريق ذى حركة المرور الكبيرة. ولا تقل المسافة بين كل وصلتين عن 500 متر.