الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 6
مراعاة لاحكام مخططات التعمير المصادق عليها لا يمكن أن تسلم رخصة البناء لاي بنيان كان مهما كانت وجهته مما يكون موقع اقامته قريبا جدا من الطرق ذات الحركة الكبيرة بالنظر الى ضرورات نظافة سكان العمارة المطلوب تشييدها أو أمنهم وهدوئهم أو نظافة وأمن وهدؤ الاشخاص الذين سيقيمون بها ولاسيما عندما يتقرر اقامة البناية على مسافة :
أ (أ) أقل من أربعين مترا من محور الطرق ذات الاتجاهين ، ب أقل من خمسة وعشرين مترا من محور الطرق التي تشمل الطرق الكبرى المحددة في التنظيم 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجارى به العمل وكذلك الطرق أو أجزاء الطرق المدرجة في قائمة تعد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة الى الطرق الوطنية وبناء على تقرير مشترك بين الوزير المذكور ووزير الداخلية بالنسبة الى الطرق الاخرى.
تقاس هذه المسافات أفقيا وتمتد تباعا الى خمسين مترا وخمسة وثلاثين مترا حينما يتعلق الامر ببنايات ذات استعمال سكني.
يمكن أن تمنح اعفاءات من الاحكام السابقة بصورة استثنائية :
عندما تجعل الطوبوغرافيا الخاصة للاماكن - القرب من الطريق موافقا لنظافة سكان العمارة المطلوب بناؤها وأمنهم وهدوئهم أو نظافة الاشخاص المدعوين للاقامة بها ،
- عندما تكون البناية مرتبطة ارتباطا مباشرا بخدمة الطريق واستعماله ولاسيما حين يتعلق الامر بمراكز توزيع المحروقات.
لا يمكن تشييد أى بناية في مكان يبعد بأقل من ستة أمتار عن محور الطريق، فيما يتعلق بالطريق التي ليس لها مخطط تراصف مصادق عليه الا اذا كان الامر بصدد طرق موصلة الى أراضي مجزأة للبناء، أو مجموع مساكن مصادق عليها أو طرق مقررة في مخططات تعمير مصادق عليها، أما الحواشي المنذورة للارتفاق فان البناء محظور فيها.
يمكن توخى بناء المرائب الجماعية ذات الطابع التجارى والمرائب المخصصة لعربات النقل التي تفوق حمولتها 1.200 كلغ على حافة طريق كثير حركة المرور، أو حافة طريق يقل عرضه عن 12 مترا عندما تتخذ تدابير خاصة بعدم تعكير انتظام حركة المرور فيه.