مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 43
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 75 IIO المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975.