مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 40
يمكن التسامح فى تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل بقرار من وزير الاسكان والتعمير بالنسبة الى بعض أصناف المساكن مثل المساكن المشيدة في المناطق غير المصنفة وذات القيمة الفلاحية العالية كما هو مقرر في القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه.