الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 39
يتوخى اقامة قناة واحدة على الاقل للدخان، أو قناة لصرف الغاز المحترق في كل مسكن زيادة على القنوات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
عندما يشتمل مسكن من المساكن على خمس غرف رئيسية أو أكثر عدا المطبخ، فانه يجب أن يتوخى فيه قناة ثانية مماثلة لما سبق وصفه أعلاه، توضع فى مكان يسمح بحسن توزيع التدفئة في جميع أجزاء المسكن.
يجب أن تتوفر في تركيبات التدفئة القارة وقنوات صرف الدخان والتهوية جميع ضمانات الأمن والصحة.
يجب أن تشتمل مراجل التدفئة المركزية الخاصة بالعمارات الجماعية على مايلي :
جهاز لصرف الهواء الفاسد في مستوى - السقف يرتفع الى ما فوق التخشيبات ويتألف من قناة تهوئة واحدة أو عدة قنوات ويجب أن تكون قنوات التهوئة هذه من مقطع كلى يعادل على الاقل نصف مجموع مقاطع قنوات صرف الدخان وقنوات صرف الهواء الفاسد.
يجب أن يشتمل المحل الذى ينصب فيه مرجل التدفئة المركزية على مجال خال لا يقل عن خمسين سنتيمترا حول المراجل وعلى مجال خال أمام المواقد يعادل طوله مقدار مرة ونصف عمق الموقد مع حد ادنى قدره متر ونصف ( 1,50م ) .
يجب أن تفتح ابواب المحل الى الخارج.
يجب أن تشتمل مراجل العمارات الجماعية على مركز للغسل، وعلى بلوعة أو مشعب لجمع المياه.
واذا كان تموين المراجل يتم بواسطة وقود سائل، وجب أن يودع هذا الوقود في محل مستقل على المحل الذى يأوى المراجل. ويجب أن يتم تموين الخزانات والنفاذ الى المحل الذي يأويها دونما حاجة الى اختراق محل المراجل.
واذا كان ثمة باب يصل بين المحلين وجب أن يكون هذا الباب محكم السد ومن مادة تقاوم الحريق. 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه ويجب أن يكون لعتبات ابواب مستودع الخزانات ارتفاع بالقياس الى الارضية الداخلية يسمح ببقاء مجموع السائل المودع به داخل المحل في صورة ما اذا حدث أي تسرب، دون أن يسيل في اتجاه المراجل أو خارج المستودع.