الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 37
يجب أن تكون القنوات المتفرعة لايصال الماء الصالح للشرب، وأنابيب توزيعه من مقطع كاف لايصال الماء الى أجهزة العمارة في الظروف العادية لقوة السيلان.
يجب أن تقام الخزانات والصهاريج المخصصة لتخزين الماء وفقا لتعليمات وزير الاسكان والتعمير ووزير الصحة العمومية ، وعندما تشتمل عمارة من العمارات على مورد لماء غير صالح للشرب، زيادة على الخزان العادي الذي يحفظ فيه الماء الصالح للشرب، فانه ينبغى الايكون ثمة أي اتصال بينهما.
ستحمل الصنابير والصهاريج والخزانات ومحطات التزود بالماء لاطفاء الحرائق، وجميع المواقع التي يمكن أن يؤخذ منه الماء غير الصالح للشرب العلامة الدائمة الآتية «ماء غير صالح الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 للشرب» كما ستطلى جميع قنوات هذه الشبكات بطلاء أحمر على مدى طولها.