الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 33
يجب أن تكون سلالم كل عمارة جماعية وردهاتها وممراتها مهواة بصورة دائمة ويجب ألا يقل عرضها عن متر وعشرة سنتيمترات (1,10م) على أن السلالم المخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر فى طابق واحد، يجب أن لا يقل عرضها عن متر وعشرين سنتيمترا (1,20م) وأن تكون مزودة بمسندين لليدين.
يجب أن يكون ارتفاع الدرجات وعرضها منتظما باستثناء الدرجة الاولى ويجب أن لا تفصل مستويات السلالم بدرجات معزولة ويمكن أن يتراوح هذا الارتفاع بين 15 و 18 سنتيمترا باستثناء سلالم الاقبية والمستودعات. الخ.
يجب أن لا تتسبب أبواب سطوح الادراج التابعة للمساكن في عرقلة حركة المرور. وعندما يكون السلم المؤدى الى الطابق الجوفي في نفس السقيفة التي يوجد بها السلم المؤدى الى الطوابق يجب توخي باب في المستوى الذي يوجد به مدخل العمارة لعزل دورات السلم المؤدى الى الطابق الجوفي عزلا تاما.
يجب أن تفصل سقائف السلالم عن الطوابق الجوفية التي تشتمل على حوانيت ومعامل ومراجل التسخين وملحقاتها بمنخل مهوأ اما مباشرة الى الخارج، أو بحزام قصير قوى المقطع. ويجب أن تكون بوابات هذه المناخل بوابات ممتلئة وتغلق بصورة آلية.
يجب أن تتلقى السلالم الواصلة بين أكثر من طابقين اثنين والتي لا تشتمل على كوى مفتوحة على الخارج، الهواء البارد في الجزء السفلى من السقيفة وذلك بواسطة حزام أفقى لا يفضى الى ممر مسقوف أو الى ساحة داخلية عندما لا تسمح هذه الساحة | بتهوئة كافية. ويجب أن تكون التهوئة في الجزء العلوى مكفولة بفتح مقطع كاف ينفذ منه الهواء الطلق، وينبغى أن تكون هذه الفتحة بحيث تدار بجهاز ادارة يسهل الوصول اليه.
يجب أن يتوخى فتح باب قلاب في الجزء العلوى من السلم أو العمارة يسمح للعمال المؤهلين بالنفاذ الى السطح للقيام بأعمال الصيانة، والى مكائن المصعد عند الاقتضاء.
ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 40 أدناه، يجب أن تزود المباني السكنية التي لها أكثر من خمسة طوابق بمصعد أو بجهاز رافع مماثل.