الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 32
يجب أن يتوخى اقامة مرحاض مستقل في كل مسكن يضم أكثر من غرفة رئيسية.
وينبغي أن يدرج ضمن المسكن في العمارات الجماعية.
وفي حالة غرف معزولة، يجب توخى اقامة مرحاض واحد على الاقل لكل خمس غرف ويجب أن يكون موقعه في نفس الطابق.
يجب ألا يكون المرحاض نافذا بصورة مباشرة الى المطابخ والقاعات التي يتناول الطعام فيها عادة، ولا الى غرف النوم. ويجب أن يتسنى بلوغ هذا المرحاض دون أن تكون ثمة حاجة الى المرور بغرفة رئيسية.
يجب أن لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع واحد (21).
يجب أن يكون المرحاض مكسو الارضية والجدران وفقا للفقرتين الأوليين من المادة 30 أعلاه.
ويجب أن يكون مقعده من المواد العازلة، وأن تكون جنباته ملساء وميسورة الصيانة.
يجب أن تشتمل المراحيض الموصولة بشبكة التطهير أو بحفرة العفن، على حويض متعب وجهاز ينسق بين صرف المياه الوسخة وتنقية الحويض..
وينبغي أن يكون هذا الجهاز بحيث يبعد أى خطر لتلوث الماء الصالح للشرب عن طريق مياه المراحيض.
يجب تهوئة المراحيض هذه :
اما عن طريق كسوة مفتوحة مباشرة على الخارج :
- واما عن طريق فتحة لا يقل مقطعها عن 20 ديسيمترا، موصولة بكوة من نفس الحجم مفتوحة على الخارج على أن يكون فتح واغلاق اطار هذه الكوة مكفولا بواسطة جهاز يمكن ادارته من داخل المرحاض.
- واما بالنسبة الى المساكن الفردية، بالانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تتوفر فيها شروط المادة 29 أعلاه.
عندما لا يمكن اقامة مرحاض موصول بشبكة تطهير أو بحفرة عفن، يجب أن يشتمل المرحاض على حويض مزود بجهاز اقفال محكم يمنع التسربات، وان تتصل تهوئته بالخارج مباشرة عن طريق كوة مفتوحة لا يقل مقطعها عن 20 ديسمترا مربعا.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 يجب أن تكون قنوات صرف مياه المراحيض والمياه المستعملة ممدودة بأنابيب تهوئة تفضى الى خارج التخشيبة، وبعيدا عن كل كوة. وينبغي أن تكون مستقلة عن مساقط مياه الامطار.