الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 31
تخصص حجرة ماء على الاقل لكل مسكن يشتمل على غرفتين رئيسيتين على الاقل عدا المطبخ.
يجب أن تشتمل حجرة الماء على حوض على الاقل للاغتسال، وغسل الثياب، مع انبوب مشعب لصرف الماء، وانبوب يصل منه الماء كما يمكن توخي مكان لآلة غسل الثياب مساحتها 70ر0 م. 1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه يجب أن تنجز أرضية حجرات الماء وجدرانها وسقوفها حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه.
يجب أن تكون أرضية حجرة الماء محكمة السد في العمارات الجماعية ويمكن أن تشتمل على مجرى مشعب لصرف الماء.
وينبغي أن تشتمل على منفذ مباشر للضوء مفتوح للخارج وتهوئة علوية وسفلية. وتطبق التعاليم المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه فيما اذا تقرر تركيب جهاز لتسخين الماء الفورى يشغل بالوقود السائل أو بالغاز أو تم تركيبه بالفعل أو متوقع تركيبه.
يجب أن يتوخى محل لتجفيف الثياب في كل مسكن ملاصق له ومهو كما ينبغى وله منفذ مباشر الى الخارج وأن لا يقل حجمه الادنى عن متر وعشرين سنتيمترا (1,20) .
لا يجوز أن تشتمل حجرات الماء ذات الموقع المركزي على اي جهاز للتسخين أو للطهي يشغل بالوقود السائل أو الغازي.
يجب أن تكون للمراحيض ذات الموقع المركزي تهوئة تشتمل على منفذ للهواء البارد ومخرج للهواء الفاسد عن طريق أنبوب عمومي يفضي الى ما فوق السطح ويمكن استعمال الانابيب المنفردة أو المزدوجة من النموذج المقبول.