الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 30
يجب أن تكون الجدران والسقوف في المطبخ محكمة السد وقابلة للغسل.
ويجب أن تكفل انسدادية أرضية حجرات الماء في العمارات الجماعية.
يجب أن تكون أرضية المطابخ محكمة السد وميسورة الصيانة.
يجب أن يتوفر في كل مطبخ أو غرفة تستعمل للطبخ جزئيا ما يلى :
حوض لغسل الصحون ذو مجرى مشعب »
صنبور اعتراف مثبت فوق الحوض .
- فرجة لاخلاء الابخرة والغاز المحترق .
يم تهوئة طبيعية دائمة وناجعة.
يجب أن تكون تهوئة الغرف الرئيسية المستعملة مطبخا ومكانا للراحة والتسلية في آن واحد تهوئة فعالة بوجه خاص، وان تشتمل على منفذ يصل منه اليها الهواء البارد.
واذا تقرر تركيب جهاز لتسخين الماء الفوري تفوق قوته المفيدة 0,125 حرارية في الدقيقة الواحدة ويشغل بالغاز الطبيعى أو بقوارير الغاز أو بالوقود السائل، وجب أن يكون لهذا الجهاز منفذ مباشر الى الخارج، مستقل عن التهوئة المنصوص عليها أعلاه.
وينبغي أن يكفل هذا الاخلاء بواسطة انبوب يفضى الى مافوق السطح، أو بواسطة انبوب يفضي الى الواجهة ويبعد بثلاثين سنتمترا على الاقل عن كل كوة مفتوحة وبستين سنتمترا على الاقل عن كل فرجة للتهوئة دون الاخلال بالمظهر العام للبناية.