مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 2
عندما تنجر عن البناءات أو التعديلات المزمعة اعادة تخصيص الاراضى الفلاحية فان رخصة البناء أو تجزئة الاراضى للبناء قد ترفض، أو لا تمنح الا بشرط تنفيذ التدابير التي تتبين ضروريتها، لاسيما التدابير المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.