الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 29
يجب أن تكون كل غرفة رئيسية مضاءة ومهواة عن طريق كوة واحدة أو عدة كوى مفتوحة تكون مساحتها الاجمالية مساوية على الاقل لثمن مساحة الغرفة.
ولا يسرى هذا الترتيب على المناطق الواقعة على ارتفاع يعادل أو يفوق ثمانمائة متر، ولا على منطقة الجنوب الجزائرى التى ستبين حدودها بقرار من وزير الاسكان والتعمير.
لا تعد فتحات الانارة بمثابة كوى مفتوحة كما لا تعد الكوى المطلة على ساحة مغلقة تعلوها تخشيبة مزججة، أو المطلة على ساحة صغيرة بمثابة كوى مفتوحة.
يمكن تهوئة الغرف الثانوية بواسطة فتحات عمودية.
يمكن أن تنفتح كوى الغرف الرئيسية في المساكن الفردية ذات الطابق الارضى فحسب على ساحات مغلقة غير مسقوفة مساحتها أربعة أمتار مربعة على الاقل.
لا تفتح كوى الغرف الرئيسية في البنايات ذات الطوابق الا على ساحات يكون مجال الاستكشاف فيها قانونيا، ويجب أن تكون كوى الغرف الرئيسية مجهزة بما يكفل لها حماية ناجعة من الاشعاع الشمسي.
لا يمكن أن يتجاوز عمق الغرف الرئيسية في المساكن الارضية مقيسا من الواجهة الداخلية للجدار المضيىء، الارتفاع تحت السقف بمقدار مترين ونصف.