مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الثالث — مظهر البنايات
المادة 25
يمكن أن يخضع احداث أو توسيع المادة 27 : يجب أن تكون جدران وأرضيات مجمعات أو مبان ذات طابع صناعي أو تخزيني، وكذا البنايات الخفيفة أو المؤقتة، لتهيئة حواجز من الغرف الرئيسية والحجرات الثانوية وتوابعها بحيث تكون صيانتها سهلة.
المساحات الخضراء أو من السياجات، أو فرض المادة 28 : كل غرفة رئيسية غير المطبخ يجب هامش من التراجع الى الخلف.