مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الثالث — مظهر البنايات
المادة 23
يجب أن تنجز السياجات بحيث تنسجم مع البنايات الرئيسية، ضمن احترام قواعد الهندسة المعمارية والبناء. ويجب أن يرفق مشروع السياج بطلب رخصة البناء.
لا يمكن أن يتجاوز الارتفاع الكلي للسياجات مترين وأربعين سنتيمترا (2,40م) على طول خطوط المرور. ويجب أن يكون ارتفاع الجزء الملان من السياجات أقل من متر (1) واحد محسوبا من الرصيف.
يمكون التسامح فى الحد الاعلى المحدد أنفا عندما يكون السياج مستعملا في الوقت ذاته كجدار مساند.