الفصل الثالث — مظهر البنايات
المادة 21
يمكن أن ترفض رخصة البناء، أو تمنح مع اشتراط مراعاة تعليمات خاصة، اذا كانت البنايات والمنشآت المعتزم تشييدها أو تعديلها، بالنظر الى وضعيتها، أو حجمها، أو مظهرها الخارجي، مما يلحق ضررا بطابع الاماكن المجاورة أو بأهميتها، أو يضر بالآثار والمشاهد الطبيعية أو الحضرية، والحفاظ على مستقبل المباني الاثرية.
يمنع تشييد البنايات مهما كان نوعها وكان المقصود منها تلقى الاشهار أو الملصقات، في مدى 500 متر حول الآثار والمباني التاريخية المصنفة.
يجب أن تكون البنايات بسيطة الحجم، موحدة المظهر، وأن تكون المواد المستعملة في تشييدها ملائمة للاقتصاد في البناء وللصورة العامة التي تظهر بها البلدة، ومنسجمة مع مشاهد الطبيعة. | كذلك يجب أن يكون للجدران الفاصلة، والحيطان الكاذبة لاى مبنى عندما لا تتألف من نفس مواد البناء التي شيدت بها الواجهات الرئيسية، مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات. ويجب أن تندرج البنايات الملحقة والمحلات التقنية ولاسيما البنايات المخصصة لايواء مراكز التحويل الكهربائي، في المجموع الهندسى المعمارى للمشهد الطبيعي.